ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ وما حكم الوضوء والتيمم قبل الاستجمار والاستنجاء إذا كان جاهلاً؟
الجواب:
حكمه عند الفقهاء، مكروه كراهة تنزيه، وكل ما ذكروا أنه مكروه، فهو كراهة تنزيه، وكل مكروه مع الحاجة إليه، تزول منه الكراهة.
وأما قولهم: "ولا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوءٌ ولا تيمم"، فلا فرق في ذلك بين المتعمد والجاهل والناسي؛ لأن ذلك من شروط الوضوء، والشروط كلها لا تسقط بتركها عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاً.