برهان الدين ][§¤°^°¤§][مدير المنتدى ][§¤°^°¤§]
عدد الرسائل : 758 العمر : 39 الموقع : NCMagra العمل/الترفيه : لاعب كرة يد المزاج : حلو احترامك لقوانين المنتدى : 100 : 1 تاريخ التسجيل : 07/09/2007
| موضوع: كل عبادة مات العبد قبل تكميلها،لا تكمل عنه الثلاثاء مارس 18, 2008 7:46 am | |
| موضوع الفتوى: | كل عبادة مات العبد قبل تكميلها،لا تكمل عنه
| المفتي: | عبد الرحمن بن ناصر السعدي | رقم الفتوى: | 7 | الفتوى: |
نص السؤال:
إذا مات المحرم في أثناء النسك، فهل يقضى عنه بقيته؟
الجواب:
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن من مات وقد شرع في النسك ولم يكمله، أنه يكمل عنه مع وجود ذلك، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي وقصته راحلته عشية عرفة أنه أمر بتغسيله وتجنيبه ما يجتنبه المحرم، وأخبر أنه يبعث ملبيًا يوم القيامة، فهذا يدل على أنه من كرامته على الله، أن نسكه مستمر، وأنه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين.
فلو كان في الإمكان أن يناب عنه في الدنيا، لكان نائبه بمنزلته، وإذا كمل النسك، خرج منه الأصيل والنائب.
وأيضًا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه ولا في أمثاله أن يكمل عنه، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز النيابة في جميع النسك، لا في بعضه.
ويؤيد هذا أن كل عبادة مات العبد قبل تكميلها، أنها لا تكمل عن صاحبها، فإما أن تسقط عنه ولا يلزم أن تقضى، وإما أن يقضى جميعها من أولها، فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام |
| |
|