برهان الدين ][§¤°^°¤§][مدير المنتدى ][§¤°^°¤§]
عدد الرسائل : 758 العمر : 39 الموقع : NCMagra العمل/الترفيه : لاعب كرة يد المزاج : حلو احترامك لقوانين المنتدى : 100 : 1 تاريخ التسجيل : 07/09/2007
| موضوع: مسألة الإهداء ومسألة الإجزاء في الأضاحي الثلاثاء مارس 18, 2008 7:47 am | |
| موضوع الفتوى: | مسألة الإهداء ومسألة الإجزاء في الأضاحي
| المفتي: | عبد الرحمن بن ناصر السعدي | رقم الفتوى: | 6 | الفتوى: |
نص السؤال:
هل يقوم سبع البدنة مقام الشاة بكل حال؟
الجواب:
المسألة قد أشكلت على كثير من المشايخ، وذلك لاشتباه مسألة الإجزاء بمسألة الإهداء، أما مسألة الإجزاء، فإن سبع البدنة لا يجزئ إلا عن واحد، كما أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحدٍ في هدي التمتع والقران، وفي الأضحية، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفيه قول ضعيف أن البدنة عن عشرة في هذا الباب، ولكن الصحيح قول الجمهور. المقصود في مسألة الإجزاء أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحدٍ قولاً واحدًا، وكذلك سبع البدنة لا يجزئ على الصحيح إلا عن واحدٍ، وأما مسألة الإهداء بأن يضحي الإنسان، ويهدي ضحيته لأكثر من واحد، سواء في الحياة، أو أوصى وصيته بعد الوفاة، فهذه تجزئ فيها الشاة، وسبع البدنة عن أكثر من واحدٍ.
وقد نص الأصحاب على ذلك في آخر أبواب الجنائز، "كالمنتهى" و"الإقناع" وغيرهما حيث قالوا: وأي قربة فعلها الإنسان وأهداها، أو أهدى بعضها لحي أو ميت، نفعه ذلك، ومثلوا لكثير من القرب، وصاحب "الإقناع" مثل بالأضحية. وهذا نص منهم على أن الأضحية سواءً كانت من البدنة، أو من البقرة، أو شاة يجزئ إهداؤها لأكثر من واحد، وكذلك يؤخذ من عموم كلامهم في قولهم في "باب جزاء الصيد": وتجزئ البدنة عن سبع شياه، فأقاموا البدنة مقام سبع شياه، وذلك دليل على أن سبعها قائم مقام الشاة، وباب الإهداء واسع، أي شيء فعله العبد من العبادات، وأشرك فيه عدة أشخاص، فإن ذلك يصل إليهم إذا قبله الله، ويسوغ ولا مانع، ومع كثرة بحثي في هذه المسألة في كلام الأصحاب من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين لم أجد أحدًا منع إهداء سبع البدنة، أو سبع البقرة لأكثر من واحد، ولهذا قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية وفقيهها حين سئل عن هذه المسألة قال: لم أجد ما يدل على المنع وبعض من أدركنا كانوا يفعلون ذلك، أي: يهدون سبع البدنة لأكثر من واحد، وإنما وجه الاشتباه على بعض المشايخ قول الأصحاب رحمهم الله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، وهذا كما ذكرنا مسلَّم، ولكنه في باب الإجزاء لا في باب الإهداء والله أعلم. |
| |
|