برهان الدين ][§¤°^°¤§][مدير المنتدى ][§¤°^°¤§]
عدد الرسائل : 758 العمر : 39 الموقع : NCMagra العمل/الترفيه : لاعب كرة يد المزاج : حلو احترامك لقوانين المنتدى : 100 : 1 تاريخ التسجيل : 07/09/2007
| موضوع: بيع الغرر الثلاثاء مارس 18, 2008 7:49 am | |
| موضوع الفتوى: | بيع الغرر
| المفتي: | عبد الرحمن بن ناصر السعدي | رقم الفتوى: | 6 | الفتوى: |
نص السؤال:
ما الذي يدخل في النهي عن بيع الغرر؟
الجواب:
ثبت في "صحيح مسلم" نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو أصل كبير، وقاعدة كلية في عقود المعاوضات في البيع والإجارة ونحوها في كل ما يشترط فيه تحرير العوضين، والعلم بهما، ومن هذا الحديث أخذ الفقهاء اشتراط العلم بالثمن والمثمن، والعلم بالأجرة، والنفع الذي وقعت عليه الأجرة ومنه أخذوا اشتراط القدرة على التسليم في البيع بأنواعه، والإجارة بأنواعها، فكل المسائل التي ذكروها في هذه الشروط مأخوذة من هذا الحديث، والغرر يتفاوت تفاوتًا كثيرًا، فكلما كان أعظم جهلاً وخطرًا، كان أعظم تحريمًا وأشد تأثيمًا، ولذلك لما كانت المشاركة كلها مبنية على العدالة والمساواة بين الشريكين كانت الشروط المنافية لذلك، المبنية على الخطر منهيًا عنها؛ لأنها داخلة في الغرر، فكل جهالة بينة، وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات والشركات، فإنه داخل في هذا الحديث العظيم. والله أعلم |
| |
|